وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب باختلاف طرقها .. فيها أبواب من الفقه؛ فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته، وجواز التذلل والرغبة والبكاء بسبب ذلك، إذ لم يُنْكِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مغيث شيئًا من ذلك ولا نَبَّهَهُ عليه، وفيه جواز عرض الاستشفاع والتلطف فيه، وتَنَزُّلُ الرجلِ الكبير للمشفوع عنده وإن كان نازل القدر، وفيه ما يدل على فقه بريرة، حيث فرقت بين الأمر والاستشفاع، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان محمولًا عندهم على الوجوب؛ بحيث لا يرد ولا يخالف.
وفيه النصوص على أن الزوج كان عبدًا، وفيه ما يدل على أن تمكين المخيرة من نفسها طائعة .. يبطل خيارها، ويفهم منه أن كل من له الخيار في شيء فتصرف فيه تصرف الملاك مختارًا .. أن تصرفه فيه يسقط حق الخيار فيه، وفيه جواز تصريح المرأة بكراهة الزوج، وفيه ما يدل على أن نفس اختيارها لنفسها كان بمنزلة وقوع الطلاق إذا لم يُصرِّح زوجها بلفظ طلاقٍ ولا غيره، لكن الحال دَلَّ على ذلك، فاكتُفي به، ووقع الطلاق عليها من زوجها، ولذلك أمرها أن تعتد عدةَ الحرة. انتهى من "المفهم".