للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، قال البوصيري: لضعف عطية بن سعيد العوفي وعمر بن شبيب الكوفي.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان).

قال السندي: قوله: (طلاق الأمة) يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار الأمة كذلك، وعليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافًا للأئمة الثلاثة، وكذلك يدل على أن القرء المعتبر في العدة بمعنى الحيض؛ كما يقول أبو حنيفة، لا الطهر. انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الرجعة، باب ما جاء في عددِ الطَّلاقِ ... إلى آخره، من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به مرفوعًا، وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عمر في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وكذا رواه الدارقطني في "سننه" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في "سننه الكبرى"، وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه، وهو الحديث الذي رواه المؤلف بعد هذا الحديث.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (٥) (٢٢٤)؛ لضعف سنده، وشاهده المذكور بعده ضعيف أيضًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>