قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره العقيلي وغيرُه في "الضعفاء"، فهو مختلف فيه. يروي عنه:(د س ق).
(عن أبي الحسن مولى بني نوفل) مقبول، من الرابعة. يروي عنه:(د س ق)، ولم أر من ذكر اسمه.
(قال) أبو الحسن: (سئل ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمر بن معتب، فهو مختلف فيه.
(عن عبد طلق امرأته تطليقتين) وهما رقيقان (ثم أعتقا) بالبناء للمفعول؛ أي: العبد وامرأته هل (يتزوجها) أي: هل يراجعها؛ أي: سئل ابن عباس هل يجوز ذلك له أم لا؟ (فقال) ابن عباس للسائل: (نعم) يجوز ذلك له، فترجع إليه بطلقة واحدة، قال السندي: ظاهره أنَّ العبدَ إذا أُعتق .. صار له ثلاثُ تطليقات، فيمكن له الرجعةُ بعد الطلقتَينِ؛ لبقاءِ الثالث الحاصلِ بالعتق، ولكن العملُ على خلافه، فيمكن أَنْ يُقال: إِنَّ هذا حين كانت الطلقاتُ الثلاثُ واحدَةً؛ كما رواه ابن عباس .. فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة، وهذا قد تقرر أنه منسوخ الآن، فلا إشكال فيه، والله أعلم. انتهى منه.
(فقيل له) أي: فقيل لابن عباس، لم أر من ذكر اسم هذا القائل:(عمن) رويت هذا الحكم، أمن رأيك أم رَوَيْتَه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ (قال) ابن عباس: (قضى بذلك) أي: بجواز مراجعته (رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق) بالسند السابق: (قال عبد الله بن المبارك) الحنظلي