للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كان معنى السنة التوقيف .. لأشبه أن يصرح به، وأيضًا فإن التلبيس لا يقع في النصوص، إنما يكون غالبًا في الرأي والاجتهاد.

وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم الولد بعينها؛ كأن أعتقها صاحبها، ثم تزوجها، وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها .. كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا، إن لم تكن حاملًا، بلا خلاف بين أهل العلم.

وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد: فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص، وقالا: تعتد أم الولد أربعةَ أشهر وعشرًا؛ كالحرة، وروي ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين.

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حِيَض، وهو قول عطاء والنخعي، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود.

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: عدتها حيضة، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>