وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (كانت تحتي امرأة) أي: زوجة (وكنت أحبها) محبة شديدة (وكان أبي يبغضها) أي: يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت؛ أي: امتنعت من طلاقها (فذكر ذلك) الذي جرى بيني وبينه (عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أطلقها، فطلقتها) امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاءً لوالدي.
وفي هذا الحديث دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته .. أن يطلقها وإن كان يحبها؛ فليس ذلك عذرًا له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب؛ كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله؛ من أبر؟ قال:"أمك"، قلت: ثم من؟ قال:"أمك"، قلت: ثم من؟ قال:"أمك"، قلت: ثم من؟ قال:"أباك ... " الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، والنسائي في كتاب الطلاق، وسكت عنه أبو داوود، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.