وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل؛ كاليهودية والنصرانية والدهرية ونحوها؛ كالمجوسية والصابئة وأهل الأوثان وعبدة الشياطين والملائكة، (سوى) بالجر المقدر صفة لملة، حالة كونه (كاذبًا) فيما حلف عليه (متعمدًا) أي: قاصدًا الكذب لا ناسيًا، قال القسطلاني: يستفاد منه أن الحالف إن كان مُطمَئِنًّا بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه .. لم يكفر، وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة؛ لكونها حقًّا .. كفر، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ .. فلا يكفر. انتهى.
(فهو) أي: ذلك الحالف، وهو جواب الشرط (كلما قال) وقوله: "فهو" مبتدأ، و"كما قال" في موضع الخبر؛ أي: فهو كائن كما قال، وظاهره: أنه يكفر بذلك، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم، وكأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره: "من ترك الصلاة .. فقد كفر" أي: استوجب عقوبة من كفر.
قال ابن المنذر: قوله: "فهو كما قال" ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الملة. انتهى، انتهى من "العون".
وقال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت كذا، ثم فعل: فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا، إلا إن أضمر ذلك بقلبه، قال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة، قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله