للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا .. فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا .. لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا".

===

ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (١٠٥ هـ) وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) بريدة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: إني بريء من الإسلام) إن فعلت كذا أو إن لم أفعله (فإن كان كاذبًا) في حلفه .. (فهو كما قال) فيه مبالغة تهديد وزجر مع التشديد عن ذلك القول.

قال الحافظ: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر الله ونحو ذلك إن فعلت كذا، ثم فعله: فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك في قلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة، قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله: "من حلف باللات والعزى .. فليقل: لا إله إلا الله"، ولم يذكر فيه كفارة، زاد غيره: ولذا قال: "من حلف بملة غير الإسلام .. فهو كما قال"، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. انتهى.

قال الخطابي: فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام .. فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة؛ وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه، ولم يجعل في ماله شيئًا، وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في الباب الأول. انتهى.

(وإن كان صادقًا) أي: في حلفه؛ يعني: مثلًا حلف إن فعلت كذا .. فأنا بريء من الإسلام، فلم يفعل، فبر في يمينه .. (لم يعد إلى الإسلام سالمًا) من

<<  <  ج: ص:  >  >>