للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ نَدَمٌ".

===

(أو نَدَمٌ) -بفتحتين- ولفظةُ (أو) بمعنى الواو؛ أي: غالبًا؛ أي: حنث إن أَتَى بالمحلُوف عليه؛ لكونه واجبًا، ونَدَمٌ في تكفيرِه على إخراجِ المالِ إذا كَفَّر، وفي الحديث أنه لا ينبغي الحلف للمؤمن؛ لإفضائه إلى الإثم والندم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه": في كتاب الأيمان والنذور وصححه، وابنُ أبي شيبة في "مسنده"، وأبو يعلى الموصلي، والحاكمُ في "مستدركه"، والبيهقيُّ في "سُننه" من طريق سلم بن جنادة، فذكره بإسناده ومتنه سواء، وقال: بَشَّارُ بن كدام هو أخو مِسْعر بن كدام، ثُمَّ رواه مِن طريق عاصم بن محمد بن زيد سمعتُ أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (اليمينُ أَثْمَةٌ أو مَنْدَمَةٌ) فلم ينفرد به بشار بن كدام.

قال البيهقي: قال البخاري: حديث عُمَر أَولَى، وأخرجه القُضاعيُّ في "مسندِ الشهاب"، والطَّبرانيُّ في "المعجم الصغير".

فدرجةُ هذا الحديث: أنه صحيحُ المتن بغيره؛ لأن له شواهدَ؛ كما قد عَلِمْتَ، وغرضهُ: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديثَ.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>