للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ شَاءَ اللهُ .. فَلَهُ ثُنْيَاهُ".

===

في حلفه: (إن شاء الله) متصلًا بيمينه .. (فله ثنياه) أي: فله الإتيان بإن شاء الله في حلفه؛ كأن يقول: والله؛ لا أدخل هذه الدار إن شاء الله، فإذا دخل .. فلا كفارة عليه؛ لأن يمينه لم تنعقد عليه؛ لتعليقه بمشيئة الله تعالى، ومشيئةُ اللهِ وعدمُها مُغيَّبةٌ.

قوله: "فله ثنياه" والثُنْيَا -بوزن الدنيا-: اسم مصدر؛ مِن اسْتَثْنَى الخماسي، فهو بمعنى الاستثناء؛ أي: إِن الاستثناء يَنْفَعُه حيثُ لا حِنْثَ ولا كفارةَ عليه، سواءٌ أَتَى بالمحلوف عليه أم لا. انتهى "سندي".

قال الحافظ: الاستثناءُ في الاصطلاح: إخراجُ بعضِ ما يتنَاوَله اللفظُ، وأَدَاتُهُ: إِلَّا وأخواتُها، وتُطلق أيضًا على التعليقِ؛ ومنها: التعليقُ على المشيئة، وهو المرادُ في هذه الترجمة، فإِذا قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى .. فقَدِ اسْتَثْنَى، وكذا إذا قال: لا أفعلُ كذا إن شاء الله تعالى. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق حيث اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن سليمان بن داوود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ... إلى آخره، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>