أسهلُ من التحيُّلِ؛ لِحلِّ اليمين بالضرب، وللَزِمَ منه بطلانُ الإِقراراتِ والطلاقِ والعتق، فيَسْتَثْنِي من أقرَّ أو طلَّق أو عتَقَ بعد زمان، ويرتفُع حكم ذلك. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، والنسائي في كتاب الأيمان، باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء، وأحمد في "المسند"، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، قال: وفي الباب عن أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر قد رواه عُبَيْدُ الله بن عُمر وغيره عن نافع عن ابن عمر، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين .. فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٨٨) - ٢٠٧٢ - (م)(حدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة (الزهري) المخرمي البصري، صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه:(م عم).