رحم أو فيما لا يصلح) ولا يحل؛ كالهجران لأخيه المسلم فوق ثلاثة أيام .. (فَبِرُّهُ) أي: فأَجْرُهُ (ألا يَتِمَّ) أي: ألا يَسْتَمِرَّ (على ذلك) الحَلف، بل يحنثه ويصلُ رحمه.
قوله: "فبره" -بكسر الموحدة وتشديد الراء- أي: فأجر ذلك الحلف وثوابه وخيره كائن في "ألا يتم" -بفتح ياء المضارعة- أي: في ألا يستمر "على ذلك" الحلف ولا يدوم عليه؛ وهو حنثه بصلة الرحم، ولا يستمر على قطيعته الذي هو المحلوف عليه.
قال السندي: ظاهره أنه البر شرعًا، فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى؛ كما في صورة البر، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة، فهذا الحديث إن صح .. يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبًا شرعًا؛ فإن المطلوب هو البر إلا في مثل هذا الحلف؛ فإن المطلوب فيه الحنث، فصار الحنث فيه كالبر، فمن هذا الاعتبار قيل: إنه البر، وهذا لا ينافي وجوب الكفارة، وهذا هو المراد في الحديث الآتي، إن صح أن يراد بالكفارة: البر، فليتأمل. انتهى منه.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي موسى وحديث مالك بن نضلة الجشمي، وسنده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن أبي الرجال، وهو متفق على ضعفه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال: