للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .. فَلْيَتْرُكْهَا؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين) أي: على محلوف عليه (فرأى غيرها) أي: غير تلك اليمين (خيرًا منها) أي: من تلك اليمين؛ كأن حلف على قطيعة رحم، فغيرها صلة رحم، فهو خير من القطيعة .. (فليتركها) أي: فليترك بر تلك اليمين ووفائها؛ وذلك يكون باستمراره على قطيعة الرحم؛ لأن في حنثها بوصل الرحم أجرًا، (فإن) أجر (ترك) وفائـ (ها) بحنثها بصلة الرحم (كفارتها) أي: كفارة حنثها؛ أي: فإن أجر صلة الرحم يمحو ذنب حنثها؛ فهو من باب: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (١).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما، من حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ ففي البخاري في كتاب الأيمان، باب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٢) عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبد الرحمن بن سمرة؛ لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة .. وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة .. أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير"، وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطيالسي في "مسنده".


(١) سورة هود: (١١٤).
(٢) سورة المائدة: (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>