للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ .. فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو متفق على ضعفه.

(قال) ابن عباس: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن يمينه؛ من التكفير (بصاع من تمر) والصاع: أربعة أمداد (وأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس بذلك) أي: بأن يكفروا عن أيمانهم بصاع تمر (فمن لم يجد) بصاع تمر .. (فـ) يجزئه (نصف صاع من بر).

قال السندي: ظاهره أنه من كلام الصحابي أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير، وقال: فمن لم يجد ... إلى آخره، وعلى كلا التقديرين؛ ففيه إِينَاسٌ لقول من قال في صدقة الفطر: إنها نصف صاع من بر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٧) (٢٢٦)؛ لضعف سنده، ولعدم المشاركة فيه، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا استئناسيًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>