(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم) أي: أراد أن يحلف .. (فلا يقل: ما شاء الله وشئت) بتاء المخاطب؛ لإيهام التشريك بين الله وبين المخاطب، ولعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند الحلف، فذكر هذا القيد؛ جريًا على المعتاد، وإلا .. فهذا اللفظ ممنوع مطلقًا؛ لأنه يوهم المساواة، واللائق أن يقال: ما شاء الله ثم شئت؛ كما قال:(ولكن ليقل: ما شاء الله، ثم شئت) لما في: "ثم شئت"من الدلالة على النزول.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس به، وأحمد في "مسنده" من حديث ابن عباس أيضًا، وأبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، وله شاهد من حديث قَتِيلة رواه الثلاثة.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٠٠) - ٢٠٨٤ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير) بن سويد اللخمي، حليف بني عدي الكوفي، ويقال: له الفرسي: نسبة إلى فرسٍ له سَابقةٌ، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس،