للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

له، وعلى الثوب، وهو المعنى البعيد له، فادعى عليه رجل بأنَّ له عليه درهمًا، وهو يريد: النقد، وليس له بينة، فَطلَبَ تحليفَه عند القاضي، فحلف المدعَى عليه بأنه ليس له عليَّ درهمٌ، وهو يريد: الثوب، فهذه التوريةُ لا تنفعه، فيأثم بيَمينه، ولا يسقطُ عنه الدرهم الذي أراده المُدعِي في دعواه. انتهى من "الكوكب".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>