للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ".

===

(وقال) الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما يستخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: إنما يخرج الله المال (به) أي: بالنذر (من) يد (اللئيم) أي: البخيل؛ أي: من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق عليه النذر.

وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدًا لأمره، وتحذيرًا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لافادة أنه معصية، وإلا .. لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية. انتهى "سندي"، وفي رواية مسلم زيادة: (إنه) أي: إن النذر المعلَّق (لا يرد) أي: لا يدفع (شيئًا) من الشر ولا يجلب شيئًا من النفع.

ففي الكلام اكتفاء؛ يعني: أن النذر المعلَّق لا يغني من القدر شيئًا (وإنما يستخرج به) بالبناء للمجهول، والفاعل المحذوف هو الله سبحانه؛ أي: إنما يستخرج الله به المال من يد البخيل؛ فإن البخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفى أولًا، فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له، ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر، وذلك لا يسوق إليه خيرًا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرًّا قضي عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه .. لم يكن يريد أن يخرجه، أفاده ملا علي.

وفي "شرح القاضي عياض على مسلم": عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار، فنهى عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى .. استعجل فيه وأتى به في الحال. انتهى.

قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذرِ المعلَّقِ كونُ الناذر يصيرُ ملتزمًا له، فيأتي به تكلفًا بغير نشَاط، وقال القاضي عياض: ويحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>