للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَعْصيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".

===

صحيحٌ (في معصية) الله؛ كأن نذر أن يشرب الخمر؛ فإنه لا يصح ذلك النذر ولا يُوفَّى (ولا نذر) جائز (فيما لا يملك ابن آدم) أي: في نذر ما لا يملكه حالة النذر وإن ملك بعد ذلك؛ كأن يقول: لله على عتق عبد زيد، فلا يلزمه الوفاء، وإن ملك بعد النذر، قال النووي: وفي رواية: "لا نذر في معصية الله تعالى"، وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر معصية؛ كشرب الخمر، وقتل النفس المحرمة مثلًا .. فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداوود وجمهور العلماء.

وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين، واستدَلَّ بالحديث المروي عن عمران بن الحصين وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"، واحتج الجمهور بحديث عمران المذكور في الباب، وأما حديث "كفارته كفارة يمين" .. فضعيف باتفاق المحدثين، وأما قوله: "ولا فيما لا يملك ابن آدم" .. فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن قال: إن شفى الله مريضي .. فلله عليَّ أن أعتق عبد فلان، أو أن أتصدق بثوبه أو بداره، أو نحو ذلك.

وأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه .. فيصح نذره؛ مثل أن قال: إن شفى الله مريضي .. فلله على عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، ثم إنْ شُفِي المريضُ .. ثبَتَ العتقُ في ذمته. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النذور، باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد مطولًا، والحاكم في كتاب النذور، والطحاوي في "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>