للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يُسَمِّهِ .. فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

===

ولم يسمه) أي: لم يعين الناذر ذلك المنذور؛ بأن قال: إني نذرت نذرًا، أو عليَّ نذرٌ، ولم يعين أنه صوم أو غيرُه .. (فكفارته) أي: فكفارة ذلك النذر المبهم (كفارةُ يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غَيْرَ مُسمًّى.

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث؛ يعني: حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ: "كفارة النذر كفارة يمين": فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللَّجاج، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق الذي لم يعين؛ كقوله: على نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، فقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. انتهى.

قال الشوكاني: والظاهر: اختصاص الحديث -يعني: حديثَ مسلم المذكور- في النذر الذي لم يسم؛ لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة؛ إن كانت طاعة؛ فإن كانت غير مقدورة .. ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة .. وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية .. لم يجز الوفاء بها، ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة .. فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة؛ لوقوع الأمر بها في الأحاديث الصحيحة الواردة في قصة الناذر بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة .. ففيها الكفارة؛ لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".

وهذا الحديث رواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر، قال: وأظنه خالد بن زيد، قال: والرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>