وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الملك بن محمد وخارجة بن مصعب، وهما مختلف فيهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا ولم يسمه) أي: ولم يعين ذلك المنذور؛ بأن قال: على نذر، أو قال: نذرت، ولم يزد على ذلك شيئًا .. (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه) كأن نذر المشي إلى بيت الله وهو زَمِنٌ .. (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه) أي: أطاق وقدر الإتيان به؛ أي: ولم يكن معصية .. (فليف به) مضارع من الوفاء مجزوم بلام الأمر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه.
وفي "العون" قوله: "ومن نذر نذرًا لا يطيقه" كرفع جبل، أو رفعِ حِمْلٍ ثقيل، أو المشي إلى بيت الله ونحوه.
قوله:"فليف به" أمر غائب؛ من وفى يفي، والمعنى: فليف به أو ليكفر، وإنما اقتصر على الأول؛ لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناد حديثه من لا يعتمد عليه، وليس في روايته لفظة:(ومن نذر نذرًا في معصية). انتهى من "العون".
قال أبو داوود في "سننه" في هذا الباب: (وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه) أي: أوقف هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد عَن عبدِ الله بن عباس، ولم يرفعوه إلى