في الحديث التالي (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت أن أنحر) قُرباني (بـ) موضعٍ يُسمَّى: (بُوانة) -بضم الموحدة وتخفيف الواو- اسم موضع بأسفل مكة أو وراء ينبع، وفي الحديث:(أن من نذر أن يضحي في مكان .. لزمه الوفاء به)، ومثله أن ينذر التصدق على أهل بلد، وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية. انتهى "سندي".
(فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: هل (في نفسك شيء من أمر الجاهلية) كالذبح للنُّصُبِ والأصنام؟ (قال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا) شيء في نفسي من أمر الجاهلية؛ كاعتقاد أن الأصنام تنفع وتضر ويذبح لها.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (أوف بنذرك) أي: اذبح ذبيحتك في أي مكان شئت إذا كان ذبحها لله لا لغيره؛ فإنه حينئذ شرك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه" عن الحاكم، ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء الغداني عن المسعودي، فذكره بإسناده.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث عمر المذكور قبله، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث كردم بن سفيان رضي الله تعالى عنهما، فقال: