للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَا، قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

===

له؟ (قال) كردم: (لا) أي: ليس بها وثن، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذًا (أوف بنذرك) بذبح ما شئت فيها؛ إذ لا شرك فيه.

وفي رواية أبي داوود بسنده إلى ميمونة بنت كردم: قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة له، فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له؛ أي: اعترف له بالشهادتين، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم له، واستمع منه حاجته، فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر وأذبح على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال الرواي عنها: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل بها من الأوثان شيء؟ " قال: لا، قال: "فأوف بما نذرت به لله".

قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلت منها شاة، فطلبها، وهو يقول: "اللهم؛ أوف عني نذري" فظفرها فذبحها.

وفي "الإصابة": قال البخاري وابن السكن وابن حبان: له -أي: لكردم- صحبة.

وأخرج أحمد من طريق ميمونة بنت كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ " قال: لا، ولكِنْ لله، قال: "أوف بنذرك".

وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، فقال: عن ميمونة أن أباها لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت ... وذكر الحديث، وأخرجه أحمد والبغوي مطولًا، ولفظه: قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أذبح على بوانة عدة من الغنم ... فذكر القصة. انتهى، انتهى من "العون".

<<  <  ج: ص:  >  >>