للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ".

===

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن لهيعة، فهو ضعيف في غَيرِ ما روى عنه العبادلة.

(أن امرأة) لم أر من ذكر اسمها (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه) أي: قبل أن توفي ذلك النذر، فهل يصام عنها؟

(فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي) أي: قريبها الوارث لها.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما ذكرناه آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>