للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيِّامٍ".

===

غير مختمرة (لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: (مرها) أي: مر أختك بالركوب (فلتركب، و) مرها بالاختمار فـ (لتختمر، و) مرها بالصيام، فـ (لتصم ثلاثة أيام) كفارة لنذرها.

فأمرها بالاختمار؛ لأن تركه معصية، فلا نذر فيه، وأما المشي حافيًا .. فيصح النذر فيه، فلعلها عجزت عن المشي، واللازم حينئذ الهدي؛ كما جاء في بعض الأحاديث، فلعله تركه الراوي اختصارًا، وأما الأمر بالصوم .. فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين، وقيل: عجزت عن الهدي، فأمرها بالصوم لذلك، أو عجزت عن أنواع كفارة اليمين؛ من الإعتاق، والإطعام، والكسوة، قاله القاري.

قال في "السبل": ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار؛ فإنه نذر بمعصية، فوجبت كفارة يمين، وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية، إلا أنه ذكر البيهقي أنه في إسناده اختلاف.

قوله: "ولتصم ثلاثة أيام" أي: متوالية إن كان عن كفارة اليمين، وإلا .. فكيف شاءت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في المعصية، والترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب رقم (١٦)، قال: وفي الباب عن ابن عباس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يمشي لبيت الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>