(والمحتكر) أي: والحابس للطعام عنده بلا بيع للناس وقت شدة حاجتهم إليه؛ لبيعه وقت الغلاء شيئًا فشيئًا بثمن غالٍ (ملعون) أي: مطرود عن رحمة الله؛ بسبب عدم استرحامه للناس ببيع الطعام لهم، قال السندي: يحتمل كون الحديث دعاءً للأول؛ وهو الجالب، ودعاء على الثاني؛ وهو المحتكر، ويحتمل أن يكون إخبارًا بأن الأول يبارك الله له، وبأنه يبعد الثاني عن رحمته.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارمي في "مسنده"، في كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار، عن محمد بن يوسف عن إسرائيل به، ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، فذكره بتمامه، ورواه الحاكم من طريق إسحاق بن منصور عن إسرائيل به، ورواه أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا زهير، حدثنا يحيى، حدثنا إسرائيل، فذكره، وأصله في "صحيح مسلم" و"أبي داوود" و"الترمذي" و"ابن ماجه" يعني: في الحديث التالي من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة، ورواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار عن الحاكم، باب ما جاء في الاحتكار بإسناده ومتنه.
فحينئذٍ درجته: أنه صحيح بما بعده، ولأن له شواهد، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٦) -٢١٢٠ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن