وقد اشتهر الاحتكار في الطعام؛ بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره، ولذلك لما قيل لسعيد بأنك تحتكر الطعام .. قال: ومعمر كان يحتكر؛ أي: إن معمرًا الذي هو شيخي في هذا الحديث كان يحتكر مثل احتكاري؛ يريد أن فعلي مما لا يشمله الاحتكار المنهي عنه في الحديث؛ إذ المسلم لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه به، وإنما الاحتكار مخصوص بالقوت؛ وكان احتكار سعيد ومعمر في غيره.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب النهي عن الحكرة، قال أبو داوود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، وفيه:(فقلت لسعيد: يا أبا محمد؛ إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر).
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، وحديث معمر هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل الحديث؛ كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك مما ليس بطعام.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن الاحتكار، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر.