(القرآن، فأهدى إلي قوسًا) يُرمى بها السهامُ (فذكرت ذلك) أي: إهداء ذلك الرجل إلي قوسًا (لرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقلت له: ما ترى في ذلك يا رسول الله؛ هل أقبلها من الرجل أم لا؟ (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخذتها) أي: إن أخذت تلك القوس من الرجل الذي أهدى لك .. فقد (أخذت قوسًا من نار) أي: فكأنما أخذت من النار الأخروية قوسًا تعذب بها فيها.
قال أبي:(فرددتها) أي: فرددت تلك القوس على الرجل الذي أهدى إلي؛ لأن ذكر هذا الوعيد يدل على أن أخذها في مقابلة تعليم القرآن حرام.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد به، وأخرج البيهقي أيضًا في "سننه" عن أبي الدرداء: "من أخذ على تعليم القرآن قوسًا .. قلده الله مكانها قوسًا من نار جهنم يوم القيامة"، قال البيهقي: والحديث ضعيف، وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أخذ على القرآن أجرًا .. فذاك حظه من القرآن"، قال المناوي: في إسناده كذاب.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله؛ وهو حديث عبادة بن الصامت؛ لأنه رواه أبو داوود وابن ماجه في "سننيهما"، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت من أن فيه ثلاث علل، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث عبادة بن الصامت.