فحول كل الحيوان، قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(١/ ٤٩٠): يقال: ضرب الفحل الأنثى، إذا ركبها للوقاع وعَلَا عليها.
والمراد من بيع ضراب الجمل: إجارة الفحل من أي حيوان للضراب، وقد ورد النهي عن أخذ الأجرة عليه في غير ما حديث، وبه أخذ الحنفية والجمهور، وروي عن مالك وبعض العلماء إجازته، وحمل الحديث على التنزيه. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ومسلم في كتاب المساقاة، وأبو داوود في البيوع والإجارات، والترمذي في كتاب البيوع، باب كراهية عسب الفعل عن ابن عمر، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك، والنسائي في كتاب البيوع، والدارمي، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به في ثمن الكلب، والاستدلال به في عسب الفحل.
* * *
ثم استطرد المؤلف للترجمة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٤٣) -٢١٢٧ - (٣)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي عالمها، ثقة مدلس، من