وفي رواية مسلم:(وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتًا .. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم) أي: ولو كان أجر الحجامة سحتًا، أي: حرامًا .. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إعانة على معصية.
قال النووي: وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التداوي، وإباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب، وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها، وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده. انتهى.
قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني تلميذ المؤلف:(تفرد به) أي: برواية هذا الحديث عن سفيانَ محمدُ (بن أبي عمر) حالة كونه (وحده) في سماعه منه، وفيه غفلة (قاله) أي: قال لنا هذا التفرُّدَ أبو عبد الله محمدُ (ابن ماجه) صاحبُ الكتاب.
وفيه إشارة إلى ضعف هذا السند، ولكن لا يضر قوله هذا في الحديث؛ لأن الحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، وفي كتاب الإجارة، باب خراج الحجام وفي غيرهما، ومسلم في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب كسب الحجام، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.