للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني، وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها، والجمهور صححوا بيعها، والحديثُ مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته .. مُؤوَّلٌ بأن أخذَ الثمن عليهن حرام؛ كأخذ ثمن العنب من النَبَّاذ؛ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح. انتهى.

والحديث دليل على أن اتخاذ الغناء عادة مذمومة، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب، قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>