وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) عبد الله بن مسعود: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع) أي: عن استقبال المبيعات المجلوبة من خارج البلد؛ أي: نهى عن استقبال أصحابها لشرائها منهم برخص قبل دخول البلدة، والبيوع جمع بيع؛ بمعنى: مبيع؛ أي: عن تلقي البضاعة المجلوبة للبيع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد ورجل من أصحاب النبي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.