للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٥) - ٢١٤٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

===

كذا في "الفتح"، وقال الخطابي في "المعالم": أكثر شيء سمعت أصحاب مالك يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال: ليس العمل عليه عندنا، وليس للتفرق حد محدود يعلم، قال الخطابي: هذا ليس بحجة، أما قوله: (ليس العمل عليه عندنا) .. فإنما هو كأنه قال: أرد هذا الحديث فلا أعمل به، فيقال له: الحديث حجة، فلم رددته ولم لم تعمل به؟ وقد قال الشافعي: رحم الله مالكًا، لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث، اتهم نفسه أو نافعًا؟ ! وأعظم أن يقول: اتهم ابن عمر.

وأما قوله: ليس للتفرق حد يعلم .. فليس الأمر على توهمه، والأصل في هذا ونظائره: أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم، ويعرف حال المكان الذي هما فيه مجتمعان؛ فإذا كانا في بيت .. فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه، وإن كانا في دار واسعة، فانتقل أحدهما من مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك .. فإنه قد فارق صاحبه، وإن كانا في سوق أو على حانوت .. فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها، وهذا كالعرف الجاري، والعادة المعلومة في التقابض. انتهى كلام الخطابي، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب خيار المتبايعين.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٦٥) -٢١٤٩ - (٣) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد

<<  <  ج: ص:  >  >>