للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".

===

(عن أبيه) صالح بن دينار المدني التمار مولى الأنصار، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(قال) صالح بن دينار: (سمعت أبا سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراضٍ") وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي. انتهى "سندي" أي: إنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراضٍ من المتبايعين.

قال القاري: المراد بالحديث -والله تعالى أعلم-: أنهما لا يتفرقان إلا عن تراضٍ بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا .. فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع، أو المراد منه: أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع؟ فإن أراد الإقالة .. أقاله، قال الأشرف: وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما، وإلا .. فلا معنى لهذا القول. انتهى، انتهى من "التحفة".

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنواع شتى من الفوائد؛ منها: أن مدار حل البيوع وما في معناها على تراضي المتبايعين؛ فالغش والكذب والتدليس فيها من المحرمات.

ومنها: أن جميع ما في الدنيا من البيوع وما في معناها من قبيل الباطل الذي لا بقاء له ولا ثبات، فلا ينبغي أن يشتغل العاقل بها عن الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى.

ومنها: الإشارة إلى أن معظم أنواع البيوع يدخل فيها الأكل بالباطل؛ فإن تحديد قيمة الشيء، وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم .. يكاد يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>