للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ .. نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

===

أنه كان عاملًا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين. يروي عنه: (عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه ليثَ بن أبي سليم، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضًا؛ لأنَّهُ لم يدرك عتابًا.

(قال) عتاب: (لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة) لأمر من أموره .. (نهاه) أي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عتابًا (عن) أخذ (شف) أي: ربح (ما لم يضمن) أي: لم يدخل في ضمانه، قال السندي: في "الصحاح": الشف -بكسر المعجمة وتشديد الفاء-: الفضل والربح، وهو بمعنى قوله في الحديث المذكور قبله: (نهى عن ربح ما لم يضمن) بالبناء للمفعول.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو يعلى الموصلي عن عثمان ابن أبي شيبة به، وسياقه أتم، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتَّابًا؛ ففي سنده انقطاع، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مدلس، ورواه أبو داوود من حديث ابن عمر، ولكن له شاهد في "السنن الأربعة" من حديث عبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام.

فالحديث: حسن صحيح لغيره، وسنده ضعيف؛ لما ذكر، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو المذكور قبله.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد على التفصيل المار آنفًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>