للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا".

===

رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ). يروي عنه: (ع)، ولكن الحسن لم يسمع منهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لما فيه من الانقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من كل من عقبة وسمرة كليهما، فالسند منقطع.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل) أو امرأةٍ (باع بيعًا) أي: مبيعًا (من رجلين) أي: لمشتريين؛ بأن باع عبده لزيد وقبضه زيد منه، ثم تركه عنده؛ أي: عند البائع، ثم باع ذلك العبد بنفسه لعمرو .. (فهو) أي: فذلك المبيع؛ وهو العبد في المثال المذكور (للأول) أي: للمشتري الأول (منهما) أي: من المشتريين؛ وهو زيد، والمشتري الثاني يرد له ثمنه، هذا إن علم السابق منهما ببينة أو تصادق، فإن وقعا معًا، أو جهل السابق منهما .. بطلا معًا. انتهى من "العون".

وقوله: في الترجمة (إذا باع المجيزان) أي: الشخصان اللذان يجاز تصرفهما وينفذ؛ لكون كل منهما عاقلًا بالغًا رشيدًا؛ كأن باع الجد مال الصبي لزيد لمصلحة، ثم باع القيم بأمر الصبي ذلك المال لبكر .. (فهو) أي: فذلك البيع صحيح (للأول) أي: صحيح من الأول من البائعين؛ لأن المال كان مملوكًا للمشتري الأول، فالبيع الثاني باطل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الوليان يزوجان.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>