هو أن يدفع من يرغب في شراء السلعة لصاحبها شيئًا من المال قل أو كثر، على أنه إن أمضى البيع .. كان ذلك المدفوع محسوبًا من الثمن، وإن لم يُمضِ البيعَ .. كان المدفوع باقيًا لصاحب السلعة ولم يرده للمشتري، والجمهور على بطلان هذا البيع؛ لما فيه من الشرط والغرر.
وفي "شرح السنة": هذا البيع باطل عند أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى أيضًا عن عمر، ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع؛ كما مر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العربان ومالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": هذا البيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع .. فسخ، فإن فات .. مضى؛ لأنه مختلف فيه؛ فقد أجازه أحمد، وروي عن ابنِ عُمر وجماعة من التابعين إجازته، ويُردُّ العربان على كل حال.
قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح .. حمل على أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع. انتهى، انتهى من "العون".
وقال في "النيل": والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة .. كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما .. أعطاه بقية القيمة أو الأجرة.
وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه، ويدل على ذلك حديث