للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَان، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: (الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولَ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ .. فَالدِّينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ

===

غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الله بن عامر لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا السند موصول لا انقطاع فيه، ولكنه ضعيف جدًّا؛ لضعف راوييه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع العربان) لما فيه من الغرر والشرط.

فهذا الحديث صحيح؛ لما مر، والسند ضعيف؛ لما قد علمت، والغرض بيان المتابعة.

ثم فسر المؤلف بيع العربان، وهو من كلام أبي الحسن راوية الكتاب؛ أي: قال أبو الحسن: (قال) لنا (أبو عبد الله) محمد بن ماجه رحمه الله تعالى: (العربان) أي: بيعه: (أن يشتري الرجل) أو المرأة (دابةً) فرسًا كانت أو بغلًا أو غيرهما (بمئة دينار، فيعطيه) أي: فيعطي لصاحب الدابة (دينارين عربونًا) أي: مجانًا بلا مقابل (فيقول) الرجل لصاحب الدابة: (إن لم أشتر الدابة) منك .. (فالديناران) باقيان (لك) مجانًا بلا مقابل.

قال أبو عبد الله أيضًا: (وقيل) أي: قال بعض أهل العلم في تفسير العربان: (يعني) أبو عبد الله بما قيل هذا الآتي (والله أعلم) بحقيقة معناه: العربان: (أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهمًا أو أقل) منه؛ كنصف درهم (أو أكثر) كدرهمين (ويقول) الرجل لصاحب الشيء: (إن أخذته) أي: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>