للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ،

===

(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (١١٢ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول، ومحمد بن زيد العبدي مقبول أو مجهول.

(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام) وبيعه من الجنين (حتى تضع) وتلد ما في بطنها؛ لما فيه من الجهالة والغرر (و) نهى أيضًا (عما) أي: عن شراء وبيع ما (في ضروعها) أي: في ضروع الأنعام من الألبان (إلا) إذا كان مُقدَّرًا (بكيل) معلوم؛ لما فيه من الجهالة والغرر (و) نهى (عن شراء العبد) وبيعه (وهو) أي: والحال أنه (آبق) أي: شارد خارج عن يد مالكه؛ لعدم القدرة على تسليمه (و) نهى (عن شراء المغانم) وبيعها (حتى تقسم) لعدم العلم بقدر نصيبه.

قال القاري: قال القاضي: المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي للنهي الجهل بعين نصيبه وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة. انتهى.

قال المظهر: يعني: لو باع أحد المجاهدين نصيبه من الغنيمة .. لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول جنسًا وقدرًا، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض عنه، والملك المستقر لا يسقط بالإعراض. انتهى، انتهى من "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>