للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد رجح النووي تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأُول؛ لأنه مروي عن ابن عمر نفسه، ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضًا فيما أخرجه أحمد في "مسنده"، والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة، والبيع بها كان متعارفًا في الجاهلية، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إما لجهالة الأجل، أو لجهالة المبيع، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر عن عبد الله بن عمر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>