للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أخوه أو حميمه، فيُوجِعُه قَتْلُه، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب ما يجوز فيه المسألة، والنسائي في "المجتبى" في كتاب البيوع، باب البيع في من يزيد، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن سليمان، وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

قال العيني: هو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، قال الحافظ: والحديث رواه أحمد وأبو داوود مطولًا، ورواه أبو داوود أيضًا والترمذي والنسائي مختصرًا. انتهى.

والأخضر بن عجلان، قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحسن سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>