البيعة والعهد أيضًا .. (أقاله الله) أي: غفر الله له (عثرته) أي: زلته وخطيئته (يوم القيامة) جزاءً وفاقًا، والإقالة في الشرع: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين بلفظ الإقالة، وهي مشروعة إجماعًا، ولا بد فيها من لفظ يدل عليها؛ وهو: أقلت، أو ما يفيد معناه عرفًا.
قال في "إنجاح الحاجة": صورة إقالة البيع: إذا اشترى أحد شيئًا من رجل ثم ندم على اشترائه؛ إما لظهور الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن، فرد المبيع على البائع، وقبل البائع رده .. أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري؛ لأن البيع كان قد بت، فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.