للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ .. فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ .. فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلًا قد أبرت) ولقحت .. (فثمرتها) باقية (للذي باعها إلا أن يشترط) ها (المبتاع) أي: المشتري في عقد البيع أن تكون له (ومن ابتاع) واشترى (عبدًا و) الحال أنه (له مال .. فماله) أي: مال ذلك العبد باقٍ (ل) سيده (الذي باعه) فلا يدخل تحت بيعه (إلا أن يشترطـ) ـه (المبتاع) أي: المشتري أن يكون له تبعًا للعبد.

أي: إلا أن يشترط المشتري في عقد البيع أن يكون ذلك المال له؛ بأن يقول: اشتريت العبد مع ماله، وكذا الحكم في شراء الجارية.

استدل مالك بهذا الحديث على أن العبد يملك المال، لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إلى العبد، والأصل في الإضافة التمليك، لكنه إذا بيع .. يكون ماله للبائع، وقال أبو حنيفة: العبد لا يملك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العبد لا يملك إلا الطلاق".

ويحمل الإضافة في هذا الحديث على الاختصاص؛ كما في جل الفرس، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فماله للذي باعه" لأنه أضاف المال إليهما في حالة واحدة، ويمتنع أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة ملكًا لاثنين، فتكون إضافته إلى العبد مجازًا، ولأجل هذا قالوا: العبد إذا بيع .. لا يدخل ثوبه الذي عليه في البيع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال بعضهم: يدخل ساتر عورته فقط، والأصح أنه لا يدخل؛ لظاهر الحديث. انتهى من "المبارق".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشرب والمساقاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>