(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: من باع نخلًا، وباع عبدًا) حالة كون نافع (جمعهما) أي: جمع النخل والعبد (جميعًا) في هذه الرواية، بخلاف روايته في أول الباب؛ فإنه أفرد فيها النخل، ولم يذكر العبد.
وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه، ولكن الحديث صحيح بما قبله، ولصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٢٠) -٢١٧٧ - (٤)(حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) بالتصغير (أبو المغلس) البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري -بالنون مصغرًا- أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (١٨٣ هـ)، وقيل: غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش -بتحتانية ومعجمة- الأسدي مولى