أي: لئلا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وصحح أبو حنيفة رحمه الله البيع على الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، كذا صرح به أهل مذهبه، خلافًا لما نقله عنه النووي في "شرح مسلم".
وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة يستتبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه، إذا اتحدا فيهما الثلاثة، واكتفي ببدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا، فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ إطالةً لزمن التفكه بها، فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع .. لأدى إلي ألا يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو تباع الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما حرج لا يخفى.
ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به؛ كالحصرم إجماعًا، ذكره القسطلاني في "شرح البخاري". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي في كتاب البيوع، باب فيما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.