للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

===

(حدثنا سفيان) بن عيينة.

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج، عن عطاء) بن أبي رباح.

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) ويظهر نضجه، قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣١): واختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحه" هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا .. جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال؛ والأول: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا، والثاني: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع والثالث قول الشافعية.

ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ الاكتفاء بزهو بعض الثمر وبزهو بعض الشجرة، مع حصول المعني؛ وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى .. لكانت تسميتها مزهيةً بإزهاء بعضها قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل: بإزهاء الجميع .. لأدى إلى فساده أو أكثره، وقد منَّ الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>