(فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، وفي رواية أبي داوود زيادة:(يمشي)، والجملة حال من الرسول؛ أي: جاءنا حالة كونه ماشيًا برجليه (فساومنا سراويل) أي: وعندنا في ذلك البرّ سراويل، فطلب منا شراء سراويل بعدما سألنا قيمته، وقلنا له: قيمته أربعة دراهم (وعندنا) أي: عندي وعند مخرفة (وزان يزن) لنا أثمان البضاعة (بالأجر) الذي نعطيه إياه (فـ) ـسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن السراويل أربعة دراهم إلى الوزان و (قال له) أي: للوزان (النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان؛ زن) هذه الدراهم ثمن السراويل (وأرجح) في الوزن؛ أي: زد ما وزنته لهم على أربعة دراهم؛ لتكون لهم الزيادة على ثمنهم، وهذا موضع الترجمة.
قوله:(فساومنا بسراويل)، وفي رواية النسائي:(فاشترى منا سراويل).
قوله:(وأرجح) -بفتح الهمزة وكسر الجيم- وفي "القاموس": رجح الميزان يرجح -بتثليث الجيم- رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.
قال الخطابي: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان ذلك على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى، انتهى من "العون".