للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) -٢١٩٣ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ،

===

أيضًا بما يدخل تحت الكيل منها، وأما ما لا يدخل تحت الكيل؛ كحفنة بحفنتين .. فيجوز، إلا ما روي عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين، وقال: ما حرم في الكثير .. حرم في القليل، راجع كتبهم. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عثمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٣٦) -٢١٩٣ - (٢) (حدثنا علي بن ميمون الرقي) العطار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (٢٤٦ هـ). يروي عنه: (س ق).

(حدثنا عبد الله بن يزيد) المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة أو من الأهواز، ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢١٣ هـ) وقد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، وهو ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ المكي، راجع "التهذيب"، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (١٧٤ هـ) وقد ناف على الثمانين. يروي عنه: (م د ت ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>