للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تسلمه للمشتري منك، ولا تكتف بالكيل الأول.

قال السندي: (في وسقي) -بفتح الواو وسكون السين-: المقدار المعين المعلوم عندهم، ولعل المراد: أنه كان يبيع بكيل البائع الأول، ويقول للمشتري: إني كلت فيه عند الشراء قدر هذا من الكيل، ولا يكيل له، والمشتري منه يعتمد على قوله، فيأخذه من غير كيل جديد، فأشار له صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى أنك إذا عقدت البيع على الكيل .. فكله ثانيًا، ولا تعتمد على الكيل الأول، (وأخذ شفي) -بكسر الشين وتشديد الفاء- أي: ربحي، والله أعلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن ابن لهيعة لا يضر؛ كما مر آنفًا، ولأن له شاهدًا من حديث رواه مسلم وغيره.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>