للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ رَدَّهَا .. رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا، أَوْ قَالَ: مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا".

===

من التحفيل؛ وهو التجميع، قال الخطابي: المحفلة: هي المصراة، وسميت محفلةً؛ لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها .. (فهو) أي: فذلك المبتاع للمحفلة ملتبس (بالخيار) أي: بالاختيار بين إبقائها لنفسه وبين ردها على البائع (ثلاثة أيام) فقط لا فوق.

(فإن ردها) على البائع؛ أي: أراد ردها على البائع .. (رد معها مثلي لبنها) أي: ضعفي لبنها قمحًا (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي أو من دونه، والشك من الراوي أو ممن دونه؛ أي: أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد معها (مثل لبنها قمحًا) وقوله: "قمحًا" تمييز للمثلين أو للمثل.

وفي رواية أبي داوود تقديم المثل على المثلين؛ كما في بعض نسخ "ابن ماجه"، فهو أولى وأوضح؛ لأنه من باب الترقي، وعلى رواية ابن ماجه: فهو من باب التنزل، وقوله: "قمحًا" -بفتح فسكون- أي: حنطةً.

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الأول من الباب؛ لأن بينهما معارضة؟

قلت: أجاب الحافظ بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يصلح لمعارضة الأول، فالحكم للأول، وقال ابن قدامة: إن هذا الحديث متروك الظاهر، فلا يعمل به بالاتفاق. انتهى من "العون" مع تصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود فقط في كتاب البيوع والإجارات، باب من اشترى مصراة.

قال السندي: قوله: "من باع محفلة" باع هنا بمعنى: اشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>