للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مسلم بن خالد الزنجي، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في "جامعه" من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت له: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكأنه أعجبه، هذا آخر كلامه.

وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في "صحيحه"، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب؛ كما أشار إليه البخاري والترمذي، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، وكلاهما لعائشة رضي الله عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>