روى الحسن (إن شاء الله) تعالى (عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ). يروي عنه:(ع)، وأتى بالمشيئة إشارةً إلى الشك في سماعه من سمرة؛ لأن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه.
(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق) أي: مطالبة البائع برد الرقيق المباع عليه بلا ظهور عيب فيه (ثلاثة أيام) وبعدها فلا يطالب بالرد عليه بلا عيب، وإلا .. فيرد عليه إجبارًا إن كان قديمًا.
قال الخطابي: معناه: أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البراءة من العيب، فما أصاب المشتري ووجد به من عيب في الأيام الثلاثة .. فهو من مال البائع، ويرد عليه بلا بينة، على أن هذا العيب كان به عند الشراء، فإن وجد به عيبًا بعد الثلاث .. لم يرد إلا ببينة، هكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داوود عنه.
قال الخطابي: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، وقال: وهذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب، قال: وعهدة الرقيق السنةُ: من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة .. فقد برئ البائع من العهدة كلها، قال: ولا عهدة إلا في الرقيق خاصةً، وهذا قول أهل المدينة؛ كابن المسيب والزهري؛ أعني: عهدة السنة في كل داء عضال.
وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منهما، وينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة ..